الإعلان العالمي لحقوق وواجبات الإنسان
مقترح أونيفيرسالا إيسبيرانتو- أسوسيو (منظمة غير حكومية بالتعاون مع اليونيسكو)1 بمناسبة الذكرى 125 لميلاد لغة إسبيرانتو2 المحايدة العالمية على شكل تكميل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع الإعتبارات والتوصيات بواجبات الإنسان 3.
الديباجة
،لما كان اعتراف الجمع العام بالأمم المتحدة – 10 دسمبر 1948- بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم
،بعد تأكد الأمم المتحدة من أن تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني. وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاق
.بعد الإقتناع بأنه من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظل
النظر لضرورة دعم تطوير علاقات الصداقة بين الشعوب
،ونظرا لما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت بوضوح في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدمًا وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح
،ونظرا لما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان إطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها
،ونظرا لما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات من أهمية للوفاء التام بهذا التعهد
.حيث أن التعهد العام بالوفاء التام بهذا التعاقد والإيمان بالحقوق والحريات يترسخان
اقتناعا بأن خطوة ذات أهمة أساسية أخرى لتطور الفرد والوعي الجماعي للإنسانية مرغوب فيها على شكل تكميل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع توصيات بواجبات الإنسان
لتجنب أن تؤدي الحقوق فقط إلى كثير من التركيز على الذاتية الفردية وإلى شكاوي جماعية، خلافا للواجبات التي تدعو إلى الإهتمام بالطرف الثالث والعلاقة الجيدة والتسامح والوئام
فإن أونيفيرسالا إيسبيرانتو- أسوسيو (منظمة غير حكومية بالتعاون مع اليونيسكو) تستدعي الجمعية العامة بالأمم المتحدة أن تدرس الإعتبارات والتوصيات التالية مستهدفة إعلانا عالميا محتملا لحقوق وواجبات الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الإعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها
___________
المادة 1
.يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق. وقد وهبوا عقلاً وضميرًا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء
المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الإجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلاً عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلاً أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود
المادة 3
.لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه، وعليه أن يعتني بهذه المزايا تشجيعا للتوازن والوئام في نفسه وفي المجتمع
المادة 4
.لا يجوز إسترقاق أو إستعباد أي شخص. ويحظر الإسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما
المادة 5
.لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة
المادة 6
.لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية
المادة 7
كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة. كما أن لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يُخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا
المادة 8
.لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون
المادة 9
.لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً
المادة 10
لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه له
المادة 11
.(1) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه
(2) لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل إلاّ إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب. كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة
المادة 12
لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته. ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات
المادة 13
.(1) لكل فرد حرية النقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة
.(2) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه
المادة 14
.(1) لكل فرد الحق أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد
.(2) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها
المادة 15
.(1) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما
.(2) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها
المادة 16
.(1) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين. ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله
.(2) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملا لا إكراه فيه
.(3) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة
المادة 17
.(1) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره
.(2) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا
المادة 18
(1) لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين. ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة
.(2) على كل شخص أن يحترم ديانة وعقيدة الغير طالما أنهما لا تتعارضان مع الإعلان العالمي لحقوق وواجبات الإنسان
المادة 19
(1) لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية
(2) على كل شخص أن يحترم آراء الغير وأن يدرك أن الحياة هي الوحدة في التنوع وأن يبحث عن أوجه التشابه والقواسم المشتركة المقبولة من طرف الأفراد و المجموعات والجمعيات والشعوب والأمم
المادة 20
.(1) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية
.(2) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما
المادة 21
.(1) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا
.(2) 4لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. مع مراعاة الود المتبادل والصبر والتفهم والإستعداد للخدمة عبر الصداقة
(3) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت
المادة 22
(1)لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته
.(2) على كل شخص أن يسعى إلى تحقيق الوئام والراحة المادية والمعنوية لصالح الإنسانية جمعاء
المادة 23
.(1) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة
.(2) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل
.(3) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية
.(4) لكل شخص الحق في أن ينشأ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته
المادة 24
.(1) لكل شخص الحق في الراحة، أو في أوقات الفراغ، ولا سيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر
.(2)على كل شخص أن يراعي مزايا ممارسة الرياضة والدراسة والتأمل لتطوير ورفع قيمة جميع أوجه الحياة الفردية والجماعية
المادة 25
(1) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته. ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة. وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته
.(2) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين. وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أم بطريقة غير شرعية
.(3) على كل شخص أن يهتم بمتطلبات الغير الجسمانية والروحية والثقافية والمادية
المادة 26
(1) لكل شخص الحق في التعلم. ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة
(2) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملا، وإلى تعزيز احترام حقوق وواجبات الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام
.(3) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم
.(4) على الآباء أن يراعوا النتائج الإيجابية لتربية أبنائهم وفقا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق وواجبات الإنسان
المادة 27
.(1) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكا حرا في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه
(2) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.على كل شخص أن
(3) على كل شخص أن يراعي بجدية النتائج الأخلاقية التي تترتب عن إبداعاته التربوية والعلمية والفنية والصحافية وأن يعمل كل ما في وسعه لتحقيق الشفافية والموضوعية فيما يخص الإعلام والإتصال
المادة 28
.لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات والتوصيات والواجبات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما
المادة 29
.(1) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نموا حرا كاملا
(2) يخضع الفرد في ممارسته حقوقه، مع اهتمامه بالواجبات، لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي
.(3) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق والتوصيات والواجبات ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها
المادة 30
ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات والتوصيات والواجبات الواردة فيه
روتردام ، 15 ديسمبر 5 2012
__________________
1) 1969 Consultative Relationships (1962), category B. 1996 Relations informelles (149 EX/ONG.2) (149/EX/Dec. 7.3). 1997 Relations opérationnelles (151 EX/ONG.2) (151 EX/Dec. 9.2) 2003 Renouvellement des relations opérationnelles (166 EX/38) (166 EX/Dec.9.2)
2) Official recognition of Esperanto by the UNESCO General Assembly in Montevideo, Uruguay, 10 December 1954. Resolution IV.4.422-4224 // UNESCO records, resolution 11.11 adopted by the 23th Session of the General Conference in Sofia, Bulgaria, 8-9.10.1985.
3) Original document written in the international language Esperanto.
4) “Servitude through Friendship”, motto and emblem – original in Esperanto (Servo per amikeco) – of the International Police Association (IPA).
5) Fifteen December, official Zamenhofday in accordance with the decision of the 55th Plenary Session of the UNESCO, 1959. Circular letter of Director General René Mahieu. Doc. CL/1406 of 15.02.1960. // Dr. L. L. Zamenhof, « une personnalité importante universellement reconnue dans les domaines de l’éducation , de la science et de la culture ». Le Courrier de l'Unesco. XIIe. ANNÉE. Décembre. 1959.
1) 1969 Consultative Relationships (1962), category B. 1996 Relations informelles (149 EX/ONG.2) (149/EX/Dec. 7.3). 1997 Relations opérationnelles (151 EX/ONG.2) (151 EX/Dec. 9.2) 2003 Renouvellement des relations opérationnelles (166 EX/38) (166 EX/Dec.9.2)
2) Official recognition of Esperanto by the UNESCO General Assembly in Montevideo, Uruguay, 10 December 1954. Resolution IV.4.422-4224 // UNESCO records, resolution 11.11 adopted by the 23th Session of the General Conference in Sofia, Bulgaria, 8-9.10.1985.
3) Original document written in the international language Esperanto.
4) “Servitude through Friendship”, motto and emblem – original in Esperanto (Servo per amikeco) – of the International Police Association (IPA).
5) Fifteen December, official Zamenhofday in accordance with the decision of the 55th Plenary Session of the UNESCO, 1959. Circular letter of Director General René Mahieu. Doc. CL/1406 of 15.02.1960. // Dr. L. L. Zamenhof, « une personnalité importante universellement reconnue dans les domaines de l’éducation , de la science et de la culture ». Le Courrier de l'Unesco. XIIe. ANNÉE. Décembre. 1959.
_________________
فهرس أبجدي للمنظمات وأسماء الأشخاص الداعمون لقضية حقوق و واجبات الأنسان
- Baha’i International Community, United Nations Office. Source URL: http://www.bic.org/statements/bahai-declaration-human-obligations-and-rights
- Faculty for Comparative Study of Religions (FVG), Antwerp, Belgium. Parntership Free University Brussels (VUB): http://www.antwerpfvg.org
- Georgetown University, Washington D.C., USA / "International Symposium on Global Ethic, -Law and Policy", (3-4. November, 2011): http://www.weltethos.org/data-ge/c-20-aktivitaeten/25b-0021-sym-washington-kueng.php
- InterAction Council, Universität Tübingen, Schweiz: http://www.weltethos.org/data-ge/c-20-aktivitaeten/21-202-politik.php- / http://interactioncouncil.org/universal-declaration-human-responsibilities
- International Council of Human Duties (ICHD) / "Trieste Declaration of Human Duties ", (a code of Ethics of Shared Responsibilities) / Prof. Rita Levi Montalcini & Prof. Sergio Paoletti / Università degli Studi di Trieste, Italia: http://www2.units.it/ichd/
- Stiftung Weltethos / Global Ethic Foundation / Fondation Ethique Planétaire / Universität Tübingen / Prof. theologie Hans Kung: http://www.weltethos.org
- Swanson David, Ma. Phil: http://www.globalresearch.ca/universal-declaration-of-human responsibilities/29700
- Tratsiakou Uladzimir Dr., Representative at the DPI/UN / International Scientific Public Union ”IAIT” / Republic of Belarus: http://tvinteltech.narod.ru/eng/UDHResp.html
- United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization (UNESCO), Mars 25-28, 1997, Paris: http://globalethic.org/Center/unesco.htm
- Universala Esperanto-Asocio (UEA) (NGO in samenwerking met UNO en UNESCO), Rotterdam, Nederland: http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9 / red. Prof. Jozef Willem Haazen, State University Saint-Petersburg, Russia: http://www.univdeklar.weebly.com
- Homaj Rajtoj Retsendilo: http://homajrajtoj.org
- Faculty for Comparative Study of Religions (FVG), Antwerp, Belgium. Parntership Free University Brussels (VUB): http://www.antwerpfvg.org
- Georgetown University, Washington D.C., USA / "International Symposium on Global Ethic, -Law and Policy", (3-4. November, 2011): http://www.weltethos.org/data-ge/c-20-aktivitaeten/25b-0021-sym-washington-kueng.php
- InterAction Council, Universität Tübingen, Schweiz: http://www.weltethos.org/data-ge/c-20-aktivitaeten/21-202-politik.php- / http://interactioncouncil.org/universal-declaration-human-responsibilities
- International Council of Human Duties (ICHD) / "Trieste Declaration of Human Duties ", (a code of Ethics of Shared Responsibilities) / Prof. Rita Levi Montalcini & Prof. Sergio Paoletti / Università degli Studi di Trieste, Italia: http://www2.units.it/ichd/
- Stiftung Weltethos / Global Ethic Foundation / Fondation Ethique Planétaire / Universität Tübingen / Prof. theologie Hans Kung: http://www.weltethos.org
- Swanson David, Ma. Phil: http://www.globalresearch.ca/universal-declaration-of-human responsibilities/29700
- Tratsiakou Uladzimir Dr., Representative at the DPI/UN / International Scientific Public Union ”IAIT” / Republic of Belarus: http://tvinteltech.narod.ru/eng/UDHResp.html
- United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization (UNESCO), Mars 25-28, 1997, Paris: http://globalethic.org/Center/unesco.htm
- Universala Esperanto-Asocio (UEA) (NGO in samenwerking met UNO en UNESCO), Rotterdam, Nederland: http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9 / red. Prof. Jozef Willem Haazen, State University Saint-Petersburg, Russia: http://www.univdeklar.weebly.com
- Homaj Rajtoj Retsendilo: http://homajrajtoj.org